الأبوستيل "Apostille " و مسطرة الحصول على شهادته بالمغرب
صادق المغرب على الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء إلزامية التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المعروفة بنظام " الأبوستيل "، و التي دخلت حيز التنفيذ في المغرب بتاريخ 15 غشت 2016 .
وبانضمام و مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية المؤرخة في 05 اكتوبر1961، أعفي المواطن المغربي من الإجراءات البيروقراطية و التنقلات بين السفارات و القنصليات و الوزارات، و ذلك من خلال إصدار المصالح المختصة بالدولة لشهادة تسمى " الأبوستيل " ترفق بالوثيقة المصادق عليها، ليدلى بها لمصالح الدولة الأخرى الطرف في اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شروط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية.
أولا: التعريف بنظام "الأبوستيل"
نظام الأبوستيل هو عبارة عن إجراء شكلي، يتأكد من خلاله موظفو الدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة من صحة التوقيع و صفة الموقع على الوثيقة الأصلية، دون النظر في مضمون و محتوى الوثيقة.
و بالتالي فنظام " الأبوستيل " لا يعفي من اتباع مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، حتى يصبح الحكم أو العقد ...قابلا للتنفيذ في الدولة المراد إصباغ الصيغة التنفيذية عليه فيها.
ثانيا: مسطرة تقديم الطلب للحصول على وثيقة " الأبوستيل "
عملت وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة العدل على إنشاء نظام معلوماتي مشترك لاستقبال و تلقي طلبات الحصول على وثيقة الأبوستيل، و يقوم هذا النظام المعلوماتي بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل عبر البوابة الالكترونية ( اضغط هنا) كل قطاع فيما يخصه.
و قبل التقدم بطلب الحصول على شهادة الأبوستيل يتعين إتباع الخطوات التالية :
- - احترام الاختصاص الترابي للسلطة المعنية بإصدار شهادة الأبوستيل، و ذلك من خلال تقديم الطلب للجهة المختصة ترابيا ( محاكم ابتدائية أو عمالات ) ما لم تكن الجهة المختصة تشمل كامل التراب الوطني (محكمة النقض و وزارة العدل ).
- - التأكد من أن الوثيقة المراد استخراج شهادة الأبوستيل الخاصة بها صادرة عن جهة رسمية( ادارة أو مرفق عمومي )، أو مصححة الإمضاء من طرف سلطة إدارية عمومية.
- - التحقق من كون الدولة المراد الإدلاء لديها بشهادة الأبوستيل طرف في اتفاقية لاهاي، و غير معترضة على انضمام المغرب للاتفاقية ( كحالة دولة ألمانيا التي اعترضت على انضمام المغرب للاتفاقية ) و بالتالي رغم انضمام الدولتين للاتفاقية فلا يعمل بها بينهما .
ثالثا :المصالح المختصة بإصدار وثائق الأبوستيل
حدد المغرب المصالح التي تتكلف بإصدار شهادة الأبوستيل و هذه المصالح هي :
- وزارة الداخلية في شخص ولاة و عمال العمالات و الاقاليم أو من يفوض لهم ذلك، فيما يخص الوثائق الإدارية و العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل التابعة لوزارة المالية، و كذلك الوثائق المشهود على صحة إمضاءها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
- المحكمة الابتدائية في شخص وكيل الملك أو احد نوابه،فيما يخص جميع الوثائق الصادرة عن جميع الجهات القضائية الواقعة بالنفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بجناحيها نيابة و رئاسة سواء محاكم عادية أو محاكم متخصصة، محاكم درجة أولى و محاكم درجة ثانية، إضافة إلى الوثائق الصادرة عن مساعدي العدالة( كتابة الضبط، عدول، موثقون، تراجمة محلفون، خبراء محلفون).
و مثال ذلك:
المحكمة الابتدائية بالرباط فإن وكيل الملك لدى هذه المحكمة يرجع إليه الاختصاص بالتصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها لدى الخارج وفق شكلية الابوستيل و ذلك على كل ما يصدر من وثائق من المحكمة الابتدائية نيابة و رئاسة، و المحكمة الإدارية، المحكمة التجارية نيابة و رئاسة، و كذا محاكم ثاني درجة نيابة و رئاسة(محاكم الاستئناف).
- محكمة النقض الكائن مقرها بالرباط في شخص الوكيل العام لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه، و ذلك بالنسبة لكل القرارات و الوثائق الصادرة عن هذه المحكمة.
- وزارة العدل الكائن مقرها بالرباط، في شخص الكاتب العام للوزارة أو من ينوب عنه، و ذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن الإدارة المركزية، كالسجل العدلي الخاص بالأشخاص المزدادين خارج المغرب، وبطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية و الشركات....
رابعا: الوثائق الغير خاضعة لمقتضيات اتفاقية " الأبوستيل"
هناك ثلاث حالات استثنتها اتفاقية الأبوستيل من الخضوع لأحكامها و هي :
-الوثائق الصادرة عن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، و مثال ذلك كل العقود الصادرة عن موظفي كتابة الضبط و القضاة الملحقين بوزارة الخارجية و التعاون في إطار ممارسة خطة العدالة و قضاة التوثيق بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
- الوثائق الإدارية المتعلقة بالمعاملات الجمركية و التجارية.
- الاستثناء المتعلق بوجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول، و ذلك حسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء الزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية المؤرخة في 05 أكتوبر 1961، و التي أكدت على أنه لا يشترط الإجراء الشكلي الخاص بالأبوستيل في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
مثال ذلك الاتفاقية الموقعة بين فرنسا و المغرب بالرباط في 10 غشت 1981، و التي بموجبها تعفى الوثائق المغربية و الفرنسية المدلى بها بين الدولتين من أي إجراء للمصادقة.