التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي
يكتسي التقييد الاحتياطي كمؤسسة من مؤسسات نظام السجلات
العقارية المغربي أهمية بالغة، ذلك أن الكثيرين من مالكي الحقوق الغير القابلة
للتقييد النهائي يلجأون إلى استعمال هذه المؤسسة قصد حماية تلك الحقوق وصيانتها في
انتظار استكمال شروطها لقانونية أو في إنتظار اعتراف القضاء بها، أو في إنتظار
إزالة العائق من التقييد النهائي بصفة عامة.
و يعتبر التقييد الاحتياطي المؤسسة الاكثر ديناميكية من بين
مؤسسات نظام السجلات العقارية حيث يشكل السلاح الوحيد لحماية الحقوق غير القابلة
للتقيد النهائي و للحد من سلطة الرقابة الممنوحة للمحافظ على الأملاك العقارية على
الوثائق والمستندات المقدمة لديه قصد التقييد النهائي بالرسوم العقارية من حيث
الشكل والجوهر، و ذلك حتى لا تمنح الحماية الشرعية سوى للحقوق المشرعة من جهة،
وحتى لا تهدر الحقوق المتنازع بشأنها أو التي هي في طور النشوء أو التكوين أي
الحقوق غير المستكملة لكل شروطها القانونية الشكلية والجوهرية، من جهة ثانية، أو تلك
التي تجد في وجهها عائقا يحول دون تقييدها النهائي بصفة عامة من جهة ثالثة.
أولا: تعريف التقييد الاحتياطي و دوره
يمكن تعريف التقييد الاحتياطي بأنه " تقييد مؤقت
ووقائي مثبت بالسجل العقاري في إنتظار إتخاذ التقييد النهائي بهدف الحفاظ و ضمان
الحقوق المدعاة من طرف المنتفع من التقييد الاحتياطي ضد كل عقود التصرف التي يمكن
أن ينشئها المالك المقيد عن طريق التحايل ..."
و للتقيد الاحتياطي وظيفة رئيسية في الاشهار العقاري و يلعب
دورا أوليا في الحفاظ المؤقت على الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي و التي
تنقصها شكلية من الشكليات أو المتوقفة على اعتراف القضاء المختص بسبب نزاع أثير من
جانب أحد اطراف العقد.
وبعبارة أخرى، فإن التقييد الاحتياطي يحمي و يضمن الحقوق
التي يمكن أن تصير مهددة إذا ما ظلت خفية غير قابلة للتقييد النهائي في حد ذاتها.
و هذه الحماية يضمنها التقييد الاحتياطي عن طريق إشراك هذا
الحق في الانتفاع من الاشهار، و ذلك في انتظار أن يسمح له بالحصول على القوة الثبوتية
المتعلقة بالتقييد النهائي.
و لقد حددت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها بتاريخ 3
نونبر 1934 دور التقييد الاحتياطي بقولها" إن التقييد الاحتياطي بالرسم
العقاري هو المحافظة المؤقتة إما على حق موجود، لكن منازع فيه و ينتظر من القضاء
أن يعطي كلمته فيه، و إما على حق تعذر إستكماله لتأخر توفره على شكلية من
الشكليات...".
ثانيا: النطاق الزمني للتقيد الاحتياطي و مسطرته أمام المحكمة
يتحدد النطاق الزمني للتقييد الاحتياطي حسب طبيعته،
فالتقييد المبني على سند نطاقه الزمني عشرة أيام، و التقييد المبني على مقال
افتتاحي لدعوى رامية الى استحقاق عيني عقاري نطاقه الزمني شهر من تاريخ تقييده، و
التقييد الاحتياطي بناء على أمر رئيس المحكمة نطاقه الزمني ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور الامر القضائي.
و حسب المادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن التقييد
الاحتياطي بناء على أمر رئيس المحكمة قابل للتمديد الى حين صدور حكم نهائي في
الدعوى شريطة تقديم دعوي في الموضوع ( ما لم يتعلق الامر بتقييد احتياطي متعلق
بدعوى قسمة عقار، والذي يستمر أمده الى حين انتهاء دعوى القسمة دون الحاجة الى
استصدار أمر قضائي بتمديده طبقا
للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية)، أي على المستصدر لأمر التقييد الاحتياطي
بناء على أمر أن يتقدم بطلب تمديد للتقييد الاحتياطي داخل أجل ثلاثة اشهر من تاريخ
صدور الأمر القضائي القاضي بإجراء تقييد احتياطي، مع تسجيله لدعوى في موضوع الحق
العيني المطلوب حفظه.
و لاستصدار أمر قضائي بإجراء تقييد احتياطي، يتعين على
الراغب في إجراء التقييد أن يتقدم بطلب في الموضوع لرئيس المحكمة الكائن بها
العقار المطلوب إيقاع التقييد الاحتياطي عليه، و تؤدى عن الطلب الرسوم القضائية
المحددة في 50 درهم ( ملفات الأوامر المبنية على طلب أو ما يطلق عليه بالمختلفات)،
و يرفق المقال بنسخة من مقال الدعوى الرامية الى حفظ الحق العيني مؤشر عليها من
طرف المحكمة مع نسخة من شهادة عقارية للعقار موضوع التقييد.
و بعد استصدار الامر القضائي القاضي بالأمر بإجراء تقييد
احتياطي، يحصل المعني بالأمر على نسخة تنفيذية من الأمر و يتقدم بطلب للمحافظ على الاملاك
العقارية والرهون بتنفيذ الأمر القضائي و يرفقه بالنسخة التنفيذية للأمر، و تؤدى
عن الطلب للمحافظة وجيبة التعريفات للمحافظة العقارية المحددة في مبلغ 500،00 درهم
عن كل تقييد احتياطي.
ثالثا: نموذج مقال رام الى إجراء تقييد احتياطي بناء على أمر
مقال مختلف رام الى إجراء تقييد احتياطي
مرفوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية
بطنجة
لفائدة: (الاسم الكامل للمدعي أو المدعين)
الساكن: ( العنوان الكامل)
في مواجهة: ( الاسم الكامل للمدعى عليه أو المدعى عليهم)
الساكن: ( العنوان الكامل)
بحضور: السيد المحافظ على الأملاك القارية والرهون بطنجة
السيد الرئيس،
أتشرف بأن أعرض على أنظاركم الكريمة ما يلي:
ذلك أنه سبق لي ان تقدمت بمقال رام الى انشاء حق ارتفاق
أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، فتح له ملف عقاري تحت عدد ../1402/2021 و هو مدرج
بجلسة 15/09/2021 كأول تعيين.
وحيث أنني أود إجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري عدد (
رقم الرسم العقاري) حفاظا على حقوقي من الضياع.
لهذه الأسباب:
ألتمس من محكتكم الموقرة بكل احترام:
في الشكل:
بقبول الطلب لنظاميته.
في الموضوع:
إصدار أمركم بإجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري عدد ( رقم الرسم العقاري) المسمى
( اسم الرسم العقاري) لفائدتي في مواجهة الطرف المدعى عليه الى غاية صدور حكم
نهائي في الموضوع.
و ذلك ضمانا لرتبة و درجة الحق موضوع دعوى التقييد
الاحتياطي أعلاه مع الاذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتقييد الامر
المنتظر صدوره بالرسم العقاري أعلاه.
تحت جميع التحفظات
الامضاء:
المرفقات:
- نسخة من المقال الافتتاحي لدعوى انشاء حق ارتفاق مؤشر
عليها من المحكمة.
- شهادة عقارية للعقار موضوع الدعوى.