recent
أخبار ساخنة

طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل وفاة

 

طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل وفاة

طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل وفاة


إذا كان المشرع قد الزم أن يقع التصريح بالوفاة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها، فإن الملاحظ عمليا أن من أوجب عليه القانون التصريح بواقعة الوفاة قد يخفق في قيامه بهذا الواجب داخل الأجل القانوني، وذلك لأن أسرة المتوفي لا شك أنها تعيش فترة من الحزن والحداد بسبب فقدانها لشخص عزيز عليها مما قد يشغلها أو ينسيها واجب التصريح به داخل الأجل القانوني.

وعملا بمقتضيات المادة 15 من مرسوم تطبيق قانون الحالة المدنية رقم 2.99.665، فيجب التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص خلال أجل حدده المشرع في ثلاثين يوما تبتدئ من يوم وقوع الوفاة، حيث عندها يتولى ضابط الحالة المدنية تحرير رسم لواقعة الوفاة في سجل الحالة المدنية الخاص بالوفيات، أما إذا لم يقع التصريح بها داخل الأجل القانوني المذكور فإن الاختصاص ينتقل من ضابط الحالة المدنية الى القضاء الذي يصدر بناء على طلب من يعنيه الأمر حكما تصريحيا بالوفاة.

والتصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص كما نصت عليه المادة 15 أعلاه، يراد به ضابط الحالة المدنية لمكان وقوع الوفاة، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 24 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية التي جاء فيها " يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها....".

أما بالنسبة للأشخاص الذين يستوجب عليهم أساسا القيام بالتصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان وقوعها داخل الاجل القانوني فقد صنفهم المشرع في ابن الهالك أو زوجه أو أبيه أو أمه أو وصي الاب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ثم الكافل بالنسبة لمكفوله فالأخ وبعده الجد ثم الاقربون بعده بالترتيب.

أولا: المسطرة المتبعة و الوثائق المرفقة بالطلب

يخضع الطلب المقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم تصريحي بالوفاة، للشروط العامة الواجب توفرها في جميع الدعاوى الأخرى المعروضة على المحكمة من صفة و أهلية و مصلحة فيمن يتقدم بطلبه الى المحكمة الابتدائية من أجل استصدار أمر تصريح بالوفاة ، و لا بد أيضا ان يرفع الطلب الى المحكمة الابتدائية التي يدخل في دائرتها مكان وقوع الوفاة، و اذا لم تكن النيابة العامة هي من احالت الطلب على المحكمة، وجب تبليغها به لإبداء رأيها بمستنتجات كتابية، كما يتعين تعزيز طلب التصريح بالوفاة، بشهادة تثبتها مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية وإذا تعذر ذلك يمكن إثبات الوفاة كما نصت على ذلك المادة 32 من المرسوم الوزيري رقم 2.99.665 ، بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة.

و إذا حصلت الوفاة لمغربي أثناء سفره بحرا أو جوا و لم يقع التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست بها الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية بمحل سكناه الأخير في المغرب، و ذلك خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول، فإن المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل، هي المحكمة المختصة بالنظر في الطلب الرامي الى استصدار حكم تصريحي بالوفاة، و هو ما يفهم من مقتضى المادة 27 من قانون الحالة المدنية و نفس المقتضى القانوني نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من نفس القانون بالنسبة للمتوفين من المغاربة خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة.

وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، فإن الوفيات المتعلقة بهم والتي لم يقع التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي بالدولة الأجنبية التي وقعت بها الوفاة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها، فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المحكمة المختصة بالنظر في طلب التصريح بالوفاة.

والمحكمة الابتدائية التي تنظر في طلب إصدار حكم تصريحي بالوفاة، و بعد اطلاعها على مستنتجات النيابة العامة الكتابية و تفحص وثائق الملف و الحجج المعززة للطلب تصدر حكمها بالقبول أو عدمه. وفي حالة قبول الطلب يجب أن ينص فيه على تقييد الوفاة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الوفاة وتعمل النيابة العامة بعد صيرورة الحكم نهائيا، على توجيه الأمر الصادر بالوفاة الى ضابط الحالة المدنية المختص من أجل تنفيذه، وذلك بتقييد الوفاة في سجل الوفيات للسنة الجارية التي صدر فيها الأمر.

ثانيا: نموذج طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل وفاة

 

                                                            تطوان في: 27/06/2021

 

                                 مقال رام الى استصدار حكم تصريحي بتسجيل وفاة

 

                                      الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان

لفائدة : (اسم المدعي )

الساكن ب: ( عنوانه)

بحضور السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة

 

سيدي الرئيس،

للعارض الشرف بأن يعرض على مجلسكم الموقر ما يلي:

ذلك أن والدي المرحوم ( اسم المتوفي) المزداد بتاريخ 1945 بتطوان، قد وافته المنية بتاريخ 15/05/2021 و دفن بمقبرة (الشهداء) بنفس المدينة، و نظرا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتي، لم أصرح بوفاته لدى مصالح الحالة المدنية داخل الاجل القانوني.

و حيث إنه بمرور الأجل القانوني للتصريح بالوفاة، يصبح الامر موكولا للقضاء لإصدار حكم تصريحي بتقييد واقعة الوفاة، و ذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون الحالة المدنية و الفصل 15 من المرسوم الوزيري رقم 2.99.665 الصادر بتطبيق قانون الحالة المدنية و الذي ينص على أنه " يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة ...."

                                               لهذه الأسباب:

يلتمس العارض من المحكمة الموقرة بكل احترام ما يلي:

في الشكل :

قبول الطلب لاستيفائه جميع الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع:

أمر ضابط الحالة المدنية لجماعة ( تطوان) بتسجيل وفاة والدي ( الاسم الكامل للمتوفي) المتوفي بتطوان بتاريخ 15/05/2021 .

من والده :( اسم أب المتوفي) و والدته : ( اسم أم المتوفي ) بسجلات الوفيات لجماعة تطوان.

                                          تحت جميع التحفظات

                                                 الامضاء:

المرفقات:

- شهادة ادارية للوفاة.

- نسخة كاملة من رسم ولادة للمتوفي.

- شهادة عدم التسجيل بسجلات الوفيات.

- ورقة معلومات.

 

طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل وفاة
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent