recent
أخبار ساخنة

تسفير محضون خارج أرض الوطن

 

تسفير محضون خارج أرض الوطن

تسفير محضون خارج أرض الوطن

مسايرة من المحاكم المغربية للتشريعات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل، فقد دأبت المحاكم المغربية على مراعاة المصالح الفضلى للطفل كما هو منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 12 يونيو 1993 خصوصا في مادتها الثالثة والتي نصت على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، و من بين حقوق الطفل حقه في السفر خارج أرض الوطن للإستجمام أو الدراسة.

أولا: التنظيم القانوني لحق الحاضن بتسفير المحضون خارج أرض الوطن

تطرق المشرع المغربي إلى مسألة الانتقال بالمحضون خارج المغرب في المادة 179 من مدونة الاسرة، التي يتضح من مقتضياتها أنه يمكن للحاضن أن يسافر بالمحضون خارج المغرب بعد موافقة النائب الشرعي، إلا أنه إذا التمس الحاضن الاذن له بالسفر بالمحضون خارج المغرب ورفض النائب الشرعي، يمكن لقاضي المستعجلات وبطلب من المعني بالأمر أن يصدر أمرا بالإذن إذا تأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون الى المغرب.

وقد جاءت مقتضيات هذه المادة لحماية حق المحضون من تبعات بعده على نائبه الشرعي، ولضمان قيام هذا الأخير بواجبه المتمثل في العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي.

و قد صدر قرار رقم 1 المؤرخ في 04 يناير 2006 ملف شرعي عدد 311/2/1/2004 عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قضى برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الأم بعد انتقالها بالمحضونين إلى السودان، بعلة أن ذلك يجعل من العسير على والد المحضون مراقبة أحواله و القيام بواجباته، ذلك أن المسافة بين القطر المغربي و نظيره السوداني لا تساعد الأب على الاطلاع على أحوال ولديه و السهر عليهما.

كما أن أحكام الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا الموقعة بالرباط بتاريخ 10/08/1981، تسمح للسلطة المركزية الممثلة في وزارة العدل في الدولة التي نقل اليها الطفل واحتفظ به فيها أن ترفع إلى السلطة القضائية المختصة طلبا بتسليم الطفل إلى الحاضن الممارس للحضانة.

ثانيا: نموذج مقال إستعجالي رام إلى الإذن بتسفير طفل قاصر محضون خارج أرض الوطن

                               طنجة في : 07/04/2022

 

مقال رام إلى الإذن بتسفير طفل قاصر محضون خارج أرض الوطن

مرفوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة

 

لفائدة: _( الاسم الكامل للمدعية)

الساكن: (العنوان الكامل للمدعية)

في مواجهة:  ( الاسم الكامل للمدعى عليه : النائب الشرعي)

 بحضور: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة

 

سيدي الرئيس:

أتشرف بأن أرفع الى كريم علمكم ما يلي:

أنني طليقة المدعى عليه ولي منه ولد هو " الاسم الكامل للطفل المحضون" المزداد بتاريخ 12/01/2010 بطنجة.

وحيث أنني سيدي الرئيس الحاضنة لابني بعد انفصام العلاقة الزوجية بيني وبين المدعى عليه بمقتضى حكم الطلاق المرفق بالمقال.

و حيث أنني سبق لي إنجاز جواز سفر لطفلي المحضون بناء على أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة.

وحيث أنني أود السفر بإبني المحضون خارج أرض الوطن بصفة عرضية لقضاء العطلة الصيفية والعودة لأرض الوطن قبل بداية الموسم الدراسي القادم، وإنه تعذر علي الحصول على موافقة والده بحكم أنه مختفي عن الأنظار بعد تحرير مذكرة بحث في حقه من طرف النيابة العامة من أجل شكاية إهمال الأسرة.

وعليه فإني التمس من سيادتكم إصدار حكم يقضي بالإذن لي بتسفير  ابني المحضون " الاسم الكامل للطفل المحضون" المزداد بتاريخ 12/01/2010 بطنجة، خارج أرض الوطن بصفة عرضية لقضاء العطلة الصيفية.

 

 

لهذه الأسباب، و من أجلها

تلتمس العارضة من المحكمة الموقرة:

 

في الشكل: بقبول المقال لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع:

بناءا على ما تمت مناقشته أعلاه.

إصدار أمر قضائي بالإذن للعارضة بتسفير طفلها المحضون " الاسم الكامل للطفل المحضون" المزداد بتاريخ 12/01/2010 بطنجة، خارج أرض الوطن بصفة عرضية لقضاء العطلة الصيفية للموسم الدراسي 2021/2022.

شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تحميل الصائر لمن يجب.

 

تحت جميع التحفظات

التوقيع:

 

المرفقات:

- صورة طبق الأصل من حكم طلاق.

- نسخة من شكاية اهمال الأسرة.

- نسخة موجزة من رسم ولادة الطفل.

- شهادة عمل وبيان الأجر خاص بالعارضة.

 

 

 

 


تسفير محضون خارج أرض الوطن
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent