recent
أخبار ساخنة

الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق القانون الفرنسي

 

الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق القانون الفرنسي

الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق القانون الفرنسي


اعتمدت فرنسا بمقتضى القانون رقم 1547-2016 الصادر بتاريخ 18 نونبر 2016، والذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 2017/01/01(نص القانون)، نوعا جديدا من الطلاق الاتفاقي، يوقعه الزوجان بحضور دفاعهما، تم يتم ايداعه لدى أحد الموثقين.


ومن إيجابيات هذا القانون، تسهيل إجراءات الطلاق الاتفاقي على الزوجين المتوافقين على إنهاء علاقتهم وديا دون المعاناة من طول الإجراءات التي قد تمتد لمدة سنة كاملة بالمحاكم وكذا كثرة المصاريف.


وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، أثيرت عديد الاستفسارات والتساؤلات سواء من قبل الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وكذا ضباط الحالة المدنية بداخل المغرب و خارجه حول مدى قابلية تذييل هذا النوع من الطلاق أمام المحاكم المغربية، و حول إمكانية اعتماده من قبل ضباط الحالة المدنية من دون اللجوء لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.


أولا: الموقف المغربي من الطلاق الاتفاقي المبرم أمام موثق


بما أن مقتضيات المادة 128 من مدونة الاسرة، والتي جاء فيها " أن الاحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بإنهاء العلاقة الزوجية يمكن تنفيذها بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية"، تبقى السند القانوني المعمول به لتنفيذ الاحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية داخل المغرب.


ولبحث هذا الاشكال وإيجاد حل له، اجتمعت لجنة تتبع قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمشكلة من وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك بتاريخ 12 يونيو 2018 وأوصت بإمكانية الاخذ بهذه الوثيقة أي (الطلاق المبرم من طرف موثق) وتضمين مراجعها بالحالة المدنية، دون سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، طالما أنها غير مخالفة للنظام المغربي (كقبول تنازل الاب عن نسب الأولاد اليه....) وترتيب آثارها.


ثانيا : السند المعتمد لاعتماد وثيقة الطلاق المبرم من قبل موثق لدى ضباط الحالة المدنية

صدرت دورية لوزير الداخلية المغربي موضوعها حول الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق القانون الفرنسي، تحت عدد CR297   بتاريخ 18 فبراير 2019، موجهة للسيدات والسادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، يحثهم فيها على ابلاغ محتوى الدورية الى كافة رؤساء مجالس الجماعات وضباط الحالة المدنية التابعين لهم، لحثهم على اعتماد وثيقة الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق المساطر الإدارية لبلدان إقامة الجالية المغربية بالخارج، وتضمين مراجعها بطرة رسم ولادة المعنيين بها.


و يلاحظ أن الدورية لم تكتفي بمعالجة اعتماد وثيقة الطلاق الاتفاقي المبرم أمام موثق فرنسي، و انما فتحت الباب أمام ما قد يستجد من قوانين مشابهة بدول المهجر الاخرى للجالية المغربية و ذلك ما يستشف من الفقرة الأخيرة من الدورية والتي جاء فيها:

" لذا، و بناء على ما سبق، فالمرجو منكم، ابلاغ فحوى هذه الدورية الى كافة السادة رؤساء مجالس الجماعات و ضباط الحالة المدنية التابعين لكم، لحثهم على اعتماد وثيقة الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق المساطر الإدارية لبلدان إقامة جاليتنا بالخارج، و تضمين مراجعها بطرة رسم ولادة المعنيين بها، كما هو معمول به في هذا الشأن في ميدان الحالة المدنية بخصوص بيان واقعة انفصام عرى الزوجية ."

 


الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق القانون الفرنسي
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent