رد الاعتبار القضائي
تسهيلا من المشرع على المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة،
من قبل احدى المحاكم الزجرية بالمغرب بعد قضائهم للعقوبة لإعادة ادماجهم في
المجتمع، فقد مكنهم المشرع من رد الاعتبار الذي يمحو الاثار الناتجة عن العقوبة وفقدان
الاهلية المترتبة عنها.
و رد الاعتبار قد يكتسب بقوة القانون، و قد يتم الحصول عليه
بحكم من القضاء.
وسنتطرق هنا لمسطرة رد الاعتبار القضائي كونه الأكثر تفعيلا
وممارسة في المحاكم.
أولا: شروط رد الاعتبار القضائي وشكل الطلب المقدم
1- الشروط القانونية لرد الاعتبار القضائي
إن
الشروط الواجب توفرها في طلب المعني بالأمر هي شروط قانونية ومحصورة في قانون
المسطرة الجنائية، فهذه الأخيرة قد بينت وأوضحت المدة القانونية الواجب انصرامها،
كما بينت تاريخ احتسابها أو بدايتها.
الطلب:
يجب أن يكون الطلب مقدما من طرف المحكوم عليه نفسه أو من نائبه القانوني إذا كان
محجورا عليه أو شخصا معنويا، وفي حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن أن يقدم الطلب من
طرف زوجه أو اصوله أو فروعه، ولكن ضمن أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
الأجل
أو المدة: لا يمكن تقديم طلب رد الاعتبار القضائي إلا
بعد انصرام أجل قدره ثلاث سنوات، ويرفع هذا الأجل الى خمس سنوات في حق المحكوم
عليهم بعقوبة جنائية ويبتدئ الأجل منذ إنهاء العقوبة أو من يوم أداء الغرامة.
غير
أن الأجل يخفض الى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية.
يخفض
الأجل كذلك الى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
في
حالة الحكم بعقوبة حبسية مع غرامة، يحتسب الأجل المتعلق بالعقوبة الحبسية فقط.
المحكوم
عليه الذي يوجد في حالة عود لا يقبل طلبه إلا بعد مرور خمس سنوات تبتدئ من سراحه،
غير أنه اذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية رفعت فترة الاختبار الى عشر
سنين(المادة 693 من ق م ج).
الادلاء
بما يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو بما يثبت إعفاءه من أداء ما
ذكر، فإن لم يدل بشيء من ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الاكراه البدني أو أن
الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة.
إذا
كان الحكم موضوع تفالس بالتدليس، وجب الادلاء بما يفيد أداء الديون المترتبة عن
التفلسة أو يثبت المعني بالأمر اعفاءه من أدائها.
يمكن
أن يرد للمحكوم عليه اعتباره إذا اثبت أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية.
في
حالة الحكم بالتضامن، تحدد المحكمة نسبة المصاريف القضائية و التعويض أو الدين،
المتعين أداؤها من طرف طالب رد الاعتبار.
في
حالة تعذر العثور على الطرف المتضرر، أو امتنع هذا الأخير من حيازة المبلغ المستحق،
يودع المبلغ بصندوق الإيداع والتدبير.
إذا
كان المحكوم عليه من ذوي الخدمات الوطنية الرفيعة كأن كان مثلا من أحد المقاومين
أو من الذين قدموا للدولة خدمات علمية أو سياسية أو اجتماعية فإن المشرع أعطاه
بمقتضى المادة 695 من ق م ج إعفاء من الشروط السالفة الذكر سواء تعلق الأمر
باحترام الآجال أو تنفيذ العقوبة.
2- شكليات وضوابط الطلب
حسب
المادة 696 من ق م م فإن طلب رد الاعتبار القضائي يقدم لوكيل الملك بمحل إقامة
الطالب الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب إذا كان يقيم خارج أرض الوطن، وينص فيه بكل
دقة على ما يلي:
- تاريخ
الحكم أو القرار الصادر في حقه والمحكمة المصدرة له.
- الأماكن
التي اقام بها المحكوم عليه بعد السراح.
ثانيا : المسطرة أمام النيابة العامة و الوثائق المكونة لملف رد الاعتبار القضائي
1- المسطرة المتبعة أمام النيابة العامة
بعدما
تتوصل النيابة العامة بطلب رد الاعتبار القضائي، تقوم بتوجيه طلب للسلطة المحلية
(ولاة، عمال ....) وذلك من أجل تزويد النيابة العامة بشهادات تحتوي على البيانات
التالية:
- مدة
إقامة المحكوم عليه بكل مكان.
- سيرته
اثناء هذه الإقامة.
- وسائل
معيشته خلال نفس المدة.
و
تعميقا في معرفة سيرة المعني بالأمر، فيمكن للسيد وكيل الملك أن يأمر الضابطة
القضائية (درك، شرطة) بإجراء بحث دقيق بتلك الأماكن التي اقام بها المحكوم عليه.
يقوم
ممثل النيابة العامة بتجهيز ملف رد الاعتبار القضائي، وذلك بتوجيهه من جهة أولى
كتاب لرئيس كتابة الضبط لموافاته بنسخ من الأحكام الصادرة بالعقوبة والبطاقة رقم 2
من السجل العدلي، ومن جهة ثانية كتاب للسيد مدير السجن الذي قضى به المعني بالأمر
عقوبته لتزويده برأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال
مدة الاعتقال.
ليحيل
الملف ووثائقه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف مشفوعا بتقريره في الموضوع،
ليرفعه هذا الأخير بدوره الى الغرفة الجنحية، والتي إن رأت استكمال الشروط قررت
قبول الطلب وأصدرت حكمها بتمتيع الطالب برد اعتباره قضائيا.
وتبت
الغرفة داخل أجل شهرين بعد استدعاء صاحب الطلب أو وكيله والاستماع اليه وبعد إدلاء
النيابة العامة بملتمسها في الموضوع.
إذا
رفض الطلب من طرف الغرفة فلا يمكن تقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنتين من تاريخ
الرفض.
2- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف رد الاعتبار
على
طالب رد الاعتبار القضائي أن يرفق طلبه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
لمحل اقامته مرفقا بالوثائق التالية:
- شهادة الإقامة
تفيد إقامة المعني بالنفوذ الترابي للمحكمة المقدم لها الطلب.
- نسخة
موجزة من رسم الولادة حديثة لم يمر على تاريخ إصدارها مدة 3 أشهر.
- البطاقة
رقم 3 من السجل العدلي.
- صورة
شمسية من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة
من سجل الاعتقال.
- نسخ
من الاحكام أو القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
- وصل
أداء الغرامات والصوائر القضائية.
- وصل
أداء التعويضات المحكوم بها أو ما يفيد الاعفاء منها.
- شهادة
بعدم الطعن بالاستئناف أو النقص أو قرار محكمة النقض.
ثالثا : نموذج طلب رد الاعتبار القضائي
الدار
البيضاء في: ../../....
من :
( الاسم الكامل لصاحب الطلب)
المزداد
ب .... بتاريخ ....
الساكن
ب : ....
الى
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب.....
الموضوع
: طلب رد الاعتبار القضائي
سلام
تام بوجود مولانا الامام،
وبعد،
يشرفني السيد وكيل الملك أن أتقدم اليكم بطلبي هذا والرامي الى تمتيعي برد
الاعتبار القضائي.
و
احيطكم علما السيد وكيل الملك، أنه سبق الحكم علي ب (منطوق الحكم) من طرف المحكمة
الابتدائية ب (المحكمة المصدرة للحكم) بتاريخ ( تاريخ الحكم) في الملف الجنحي عدد (
رقم الملف) من أجل ( التهمة المتابع بها)، و قد اقمت بعنواني أعلاه منذ تاريخ
الافراج عني.
و حيث أنني قد استوفيت جميع الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، و التي تخول لي التقدم بطلب رد الاعتبار القضائي، فإنني التمس منكم تجهيز ملفي لتنظر فيه الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ب ( محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية مكان تقديم الطلب) في اقرب الآجال.
و السلام.
التوقيع
في