recent
أخبار ساخنة

تذييل الاحكام و العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية

تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية

تذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية

من المعلوم أنه لا يجوز تنفيذ الاحكام الاجنبية في المغرب إلا إذا اقترنت بالصيغة التنفيذية في إطار الشروط المبينة في القانون، و قد تناول المشرع المغربي موضوع تذييل الاحكام و العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المادة 128 من مدونة الاسرة، و الفصول 430- 431-432 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة الى اعتماد و توقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

و الحكم الأجنبي هو الحكم الصادر عن السلطات القضائية لأي دولة غير المغرب بصرف النظر عن مكان صدوره، أما العقود الأجنبية فهي العقود الرسمية المبرمة أمام الضباط و الموظفين العموميين لدولة أجنبية.

و المقصود بمنح الصيغة التنفيذية، هو منح القوة القانونية للأحكام و العقود الرسمية الصادرة في دولة أجنبية، بعد سلك مسطرة قضائية داخل المغرب و صدور حكم قضائي يخول لهذه الاحكام و العقود الرسمية القوة القانونية التي  للأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية.

أولا: الجهة القضائية المختصة للنظر في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية

1- الإختصاص النوعي

بمقتضى التعديلات التي جاء بها القانون رقم 19.61 القاضي بتتميم الفصل 430 من ق م م، فإن رئيس المحكمة يختص بالبت في طلبات تذييل الأحكام الأجنبية والتي تتمثل حصرا في الاحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ( أي الاحكام القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية).

في حين يختص قسم قضاء الأسرة ( هيئة جماعية مكونة من ثلاث قضاة) بالبت في باقي الاحكام و العقود الأجنبية المتعلقة بقضايا الاسرة( تذييل عقود الزواج المبرمة بالخارج ، عقد التدبير المشترك للأموال....) .

 

2- الإختصاص المحلي

بالإضافة الى التعديل الذي جاء به القانون رقم 19.61 بإسناد الاختصاص للبت في طلبات تذييل الاحكام الأجنبية لرئيس المحكمة إذا تعلق الامر بحكم ينهي العلاقة الزوجية، فقد أضاف القانون الأخير إضافة جديدة لجهة الاختصاص المكاني بإضافة محل ابرام العقد تسهيلا للمتقاضين، ليحدد المشرع الجهة المختصة مكانيا في : محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه، أو مكان تنفيذ  الحكم عند عدم وجودهما، و إما محل إبرام عقد الزواج.

وبخصوص الاختصاص المحلي لباقي دعاوي التذييل بالصيغة التنفيذية المرفوعة أمام قسم قضاء الاسرة، فالمشرع كرس المبادئ العامة المنصوص عليها في الفصل 27 من ق م م بجعل الاختصاص المحلي لمحكمة محل أو موطن المدعى عليه.

ثانيا: مسطرة رفع دعوى التذييل والوثائق المرفقة بالطلب

يقدم الطلب في شكل مقال استعجالي بالنسبة للأحكام المتعلقة بانتهاء العلاقة الزوجية، تؤدى عنه الرسوم القضائية المحددة في 100 درهم بصندوق المحكمة، و يرفق المقال بنسخة رسمية من الحكم، أصل التبليغ أو كل وثيقة تقوم مقامه، شهادة ضبطية تفيد نهائية الحكم، ترجمة للغة العربية عند الاقتضاء للوثائق أعلاه من طرف ترجمان محلف.

مع العلم أن بعض الأحكام يشار في منطوقها الى نهائية الحكم، وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن الادلاء بوثيقة او شهادة تفيد نهائية الحكم.

أما اذا تعلق الامر بعقد زواج أجنبي، أو بكل ما يتعلق بقضايا الاسرة من غير قضايا الطلاق و التطليق و الفسخ  و الخلع التي يختص بالنظر فيهم رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي استعجالي ، فيقدم الطلب في شكل مقال لقسم قضاء الاسرة، و تؤدى عنه الرسوم القضائية المحددة في 160 درهم.

وحتى لا تكون الدعوى معيبة شكلا، يتوجب أن تكون الوثائق مصادق عليها بالطريق الدبلوماسي أو بالأبوستيل بالنسبة للدول العضو في نظام الأبوستيل، ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات اتفاقية دولية مصادق عليها تقضي بخلاف ذلك.

ثالثا: الشروط الواجب توفرها في الحكم أو العقد الاجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية

- أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة، وأن يكون العقد محررا من قبل أحد الموظفين العموميين لدولة أجنبية، بالإضافة أن تكون الدولة معترف بها من طرف المغرب.

- أن يكون الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية نهائي وقابل للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها.

- أن لا يتنافى الحكم المطلوب تذييله مع مقتضيات مدونة الأسرة.

- عدم مساس الحكم بأي محتوى من محتويات النظام العام المغربي.

رابعا: نموذج طلب رام الى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

                                                   طنجة في : 05/06/2021

الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة

لفائدة: ( الاسم الكامل للمدعي)

مهاجر بإسبانيا، و الجاعل محل المخابرة معه بالمغرب ب: ( عنوانه بالمغرب)

في مواجهة : ( اسم المدعى عليه)

عنوانه : (عنوانه)

بحضور : السيد وكيل الملك بهذه المحكمة

السيد الرئيس،

يتشرف العارض بأن يعرض على أنظاركم الكريمة ما يلي:

حيث أنه استصدر حكما بتاريخ 02/03/2020 عن محكمة بادلونا ببرشلونة اسبانيا في الملف رقم .......قضى بطلاق الزوجين (إسم الزوج) و(إسم الزوجة).

و حيث إن الحكم اصبح نهائيا ( رفقته شهادة ضبطية بعدم الطعن في الحكم).

و حيث إن الحكم القاضي بالتذييل لا يخلق وضعا جديدا و لا ينشئ حقوقا، و إنما يكشف عن تلك المضمنة بالحكم الأجنبي قبل تنفيذه.

و حيث إن العارض يود تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.

مع الأمر بتطبيق مقتضيات الفصل 151 من ق م م، عند الاقتضاء نظرا لحالة الاستعجال القصوى.

لهذه الأسباب:

و من أجلها يلتمس العارض و بكل احترام:

في الشكل:

 بقبول الطلب لنظاميته واستيفائه كافة الشروط شكلا.

في الموضوع:

التصريح بأن الطلب يرتكز على أسس قانونية وجيهة و له ما يبرره و الحكم تبعا لذلك:

الحكم بتذييل الحكم النهائي رقم ..... الصادر عن محكمة بادلونا ببرشلونة اسبانيا، الصادر بتاريخ  02/03/2020، القاضي بطلاق العارض من السيدة ( الاسم الكامل للمدعى عليها) مع شمول الامر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل بقوة القانون على الأصل و قبل التسجيل عملا بالفصل 153 من ق م م، و تحميل الصائر لمن يجب.

                                                                    تحت جميع التحفظات.

                                                                            الإمضاء:

 

المرفقات:

- أصل الحكم مع ترجمة له للغة العربية.

- شهادة ضبطية بعدم الطعن بالاستئناف مع ترجمة لها للغة العربية.

- شهادتي أبوستيل للحكم و الشهادة الأجنبية.

 

 


تذييل الاحكام و العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent