recent
أخبار ساخنة

الأمر بالأداء في القانون المغربي

 

الأمر بالأداء في القانون المغربي

الأمر بالأداء في القانون المغربي

يمكن تعريف الامر بالأداء بالمكنى أو المسطرة التي تمكن الدائن المتوفر على سند من استصدار أمر قضائي بالأداء بأقل تكلفة وأيسر طريق، فهي طريقة ابتدعها المشرع وجعلها تحت تصرف الدائن ليطالب بحقه في أقرب وقت وبأقل مصاريف، فمن حيث المدة الزمنية فإن الأمر بالأداء يبت فيه حالا في غيبة الأطراف ودون استدعاء الطرف المدين، ومن حيث الرسوم القضائية فإن الرسم القضائي محدد في 100 درهم كيفما كان مبلغ الدين المطلوب الوفاء به.

أولا: الشروط الموضوعية لمباشرة مسطرة الأمر بالأداء

1- طلب أداء مبلغ مالي

المقصود بالمبلغ المالي النقدي كأن ينص السند على مائة ألف درهم أما إذا كان السند ينص على القيام بعمل كبناء منزل أو عدم القيام بعمل كعدم فتح محل، فلا يجوز سلوك مسطرة الامر بالأداء بشأنه، بل يتعين اتباع الطريق العادي للتقاضي.

و يتعين أن يكون المبلغ المالي بالعملة الوطنية أي بالدرهم المغربي.

2- تجاوز المبلغ المالي لخمسة الاف درهم

إذا كان المشرع المغربي قد عين حدا أدنى لسلوك مسطرة الأمر بالأداء، فإنه لم يقيد اللجوء الى هذه المسطرة بحد أعلى للدين المطلوب.

و يتحقق شرط تجاوز الدين لخمسة الآف درهم و لو كان ثابتا بأكثر من سند، فقد يكون الدين البالغ قدرة 6000  درهم موضوع ثلاث سندات، كل سند يتضمن 2000 درهم، إنما يتعين أن يكون مجموع الدين مستحق الأداء و ثابت بحجة كتابية .

3- أن يكون الدين ثابتا بموجب سند أو اعتراف بدين

لا يكفي للشخص أن يدعي أنه دائن بمبلغ مالي يتجاوز 5000 درهم لسلوك مسطرة الامر بالأداء، بل يتعين أن يكون هذا الادعاء ثابتا بحجة كتابية أو ما عبر عنه المشرع بالسند أو الاعتراف بالدين فطبيعة مسطرة الأمر بالأداء اقتضت تطلب هذا الشرط، لأنه لا يمكن تصور إقرار المدين بالدين الذي في ذمته اقرارا قضائيا لعدم استدعائه وصدور الامر بالأداء في غيبته ودون علمه.

و يقصد بالسند هنا كل ورقة مكتوبة تتضمن إقرار المدين بمديونيته و مذيلة بتوقيعه و هذا السند إما أن يكون رسميا او عرفيا، و هذا الأخير قد يكون بخط يد المدين أو بخط غيره، إنما يتعين أن يكون موقعا و أن يرد هذا التوقيع اسفل السند للدلالة بشكل يترك مجالا للشك على صدوره منه.

ثانيا: الشروط الشكلية لمباشرة مسطرة الأمر بالأداء

1-مسطرة رفع الدعوى لاستصدار الامر بالأداء

ينص الفصل 156 من ق م م  على أنه ترفع دعوى الأمر بالأداء أمام المحكمة التي يخضع لنفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين.

و يجب أن يتضمن المقال البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 156 من ق م م، و هي الاسم الشخصي و العائلي و عنوان ومهنة الطرفين، مع ذكر المبلغ المطلوب و السند المعتمد عليه كأساس للمطالبة بالدين، مع ضرورة الادلاء بأصل سند الدين و صور منه بعدد المدينين.

إذا لم يكن سند الدين متضمنا لتاريخ الوفاء بالدين، توجب على الدائن انذار المدين بالوفاء بالدين  و منحه أجلا كافيا للأداء ، و في حالة عدم الاستجابة للإنذار و عدم الأداء داخل الأجل الممنوح له، يرفق الدائن محضر تبليغ الإنذار بسند الدين.

2- الرسوم القضائية

يخضع مقال الأمر بالأداء الى تأدية رسم قضائي، إلا أن هذا الرسم منخفض جدا حيث حدد في مبلغ 100،00 درهم، و لو بلغ مقدار الدين المطالب به مئات الملايير من الدراهم.

3- تبليغ الامر بالأداء

اشترط المشرع المغربي وجود موطن المدعى عليه في المغرب و أن يكون هذا الموطن معروف، حيث يقضي رئيس المحكمة بعدم قبول طلب الامر بالأداء إذا  تبين له من خلال وثائق الملف أن موطن المدعى عليه يوجد خارج التراب المغربي  أو ليس له موطن معروف بتراب المغرب، و هو ما نص عليه الفصل 157 من ق م م.

ثالثا: الجهة المختصة بإصدار الأمر بالأداء

تنص الفقرة الأولى من الفصل 158 من ق م م على أنه يرجع الاختصاص للبت في مقالات الأوامر بالأداء لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه.

كما تنص المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، على أنه يختص رئيس المحكمة التجارية بالبت في طلب الامر بالأداء المبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية، والذي تتجاوز قيمته 20.000،00 درهم.

فاختصاص رئيس المحكمة التجارية محصور بخصوص الأوامر بالأداء عندما يتعلق الامر بالأوراق التجارية و السندات الرسمية، على أن يتجاوز مبلغ الدين 20.000،00 درهم.

و كلما تعلق الأمر بطلب أمر بالأداء مؤسس على ورقة تجارية او سند دين، و لا يتجاوز مبلغ الدين المطالب به 20.000،00 درهم، كان الاختصاص للنظر في الطلب لرئيس المحكمة الابتدائية لموطن او محل إقامة المدين.

رابعا: نموذج طلب الامر بالأداء

                                                       طنجة في: 22/06/2021

 

مقال من أجل الأمر بالأداء

(الفصول من 155 الى 165 من ق م م)

 

الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة

 

لفائدة: (الاسم الكامل للمدعي )

الساكن: ( العنوان الكامل للمدعي)

ضد : (الاسم الكامل للمدعى عليه)

عنوانه :( العنوان الكامل للمدعى عليه)

سيدي الرئيس المحترم،

للعارض عظيم الشرف أن يعرض عليكم ما يلي:

إن السيد ( اسم المدعى عليه) مدين لي بمبلغ 30.000،00 درهم، المتجاوز لمبلغ 5000،00 درهم.

الذي يثبته سند الدين المرفق بالمقال (اعتراف بدين).

وأن المدين لم يؤد الدين المذكور أعلاه، رغم حلول أجل الاستحقاق و المحدد في 01/05/2021 كما جاء في الاعتراف بالدين المحرر من قبل المدعى عليه المدين.

لهذه الأسباب:

يلتمس العارض من جنابكم الموقر ما يلي:

حيث أن الدين ثابت، والمدين له موطن معروف بتراب المملكة، إصدار أمركم طبقا لمقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية بقبول الطلب، قاضيا على المدين بأن يؤدي للعارض ما قدره 30.100،00 درهم بما في ذلك أصل الدين والصائر، مع الاجبار في الأقصى، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الامر بالأداء.

                                تحت جميع التحفظات

                                      الإمضاء:

 

 

 

 



الأمر بالأداء في القانون المغربي
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent