recent
أخبار ساخنة

طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل ولادة

طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل ولادة



 

طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل ولادة

عملا بمقتضيات المادة 16 من قانون الحالة المدنية رقم 37.99 يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها من قبل أقرباء المولود حسب الترتيب...، كما جاء في المادة 15 من المرسوم رقم 2.99.665 الصادر بتطبيق قانون الحالة المدنية على أنه يقع التصريح بكل ولادة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.

وفي حالة عدم التصريح بالولادة داخل الأجل القانوني، فإن الأمر يصبح من اختصاص القضاء الذي يصدر حكما تصريحيا يأمر فيه ضابط الحالة المدنية المختص بتقييد واقعة الولادة التي لم يقع التصريح بها داخل الأجل القانوني.

أولا: المحكمة المختصة للبث في طلب التصريح بتسجيل ولادة

ينص الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية على أنه" يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الإزدياد أو الوفاة أو محل سكن الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا". فمقتضيات الفصل 218 أعلاه تجعل المحكمة المختصة للنظر في طلبات التصريح بالإزدياد التي لم يقع التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني للمحكمة الابتدائية التي وقعت الولادة بدائرة نفوذها.

و إذا كان محل الازدياد غير معروف، ذلك أن من الولادات ما لم يقع تقييدها بسجلات الحالة المدنية رغم مرور سنين عديدة عن تاريخ وقوعها إن لم نقل أن المعنيين بها أصبحوا رشداء و لم يتم تسجيل ولاداتهم مما قد يتعذر على بعضهم معرفة أمكنة ازديادهم الأمر الذي يبقى معه محل ولادتهم مجهولا، ففي هذه الحالة تعتبر المحكمة الابتدائية المختصة في طلب التصريح بالازدياد هي محكمة محل سكن صاحب الطلب. و هو ما يفهم من مقتضيات المادة 19 من المرسوم الوزيري التي نصت على أنه " يعتبر مكان سكنى المعني بالأمر هو مكان ولادته إذا استحال التعرف على مكان الولادة ".

و بالنسبة للولادات التي تقع أثناء السفر جوا أو بحرا للمغاربة و لم يقع التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول، داخل أجل ثلاثين يوما، فإن المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل هي المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بالنظر في الطلبات الرامية الى اصدار حكم تصريحي بتسجيل هذا النوع من الولادات، و هذا ما نصت عليه المادة 17 من قانون الحالة المدنية، و اقرته كذلك المادة 30 من نفس القانون التي نصت في فقرتها الثانية على أنه " تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية الى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة".

و بالنسبة للولادات التي يرزق بها أبناء جاليتنا بالمهجر و التي لم يقع التصريح بها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها لدى القنصل أو العون الديبلوماسي المكلف بمهمة ضابط الحالة المدنية بالدولة الأجنبية التي تقيم بها الجالية المغربية، فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المحكمة المختصة بالنظر في طلبات أفراد الجالية المغربية الرامية الى إصدار حكم تصريحي بولادتهم التي وقعت بتلك الدول.

 

ثانيا: المسطرة المتبعة و الوثائق المرفقة بالطلب

 

يخضع الطلب المقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم تصريحي بالازدياد، للشروط العامة الواجب توفرها في جميع الدعاوى الأخرى المعروضة على المحكمة من صفة و أهلية و مصلحة، كما أن المشرع قد أوجب تبليغ المقال الرامي الى إصدار حكم بالازدياد الى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي بادرت الى احالته على المحكمة، و ذلك حتى تتمكن من إبداء رأيها بمستنتجات كتابية في الطلب بالموافقة عليه أو برفضه. كما يتعين على صاحب الطلب أن يرفقه بالوثائق والحجج المؤيدة له، ومنها على وجه الخصوص:

- شهادة الطبيب المولد أو المولدة الشرعية التي تثبت تاريخ ومكان و جنس المولود.

- نسخة من عقد الزواج فيما يخص المغاربة المسلمين تثبت العلاقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الولادة.

- شهادة إدارية بعدم التقييد بسجل الحالة المدنية.

- الدفتر العائلي عند الاقتضاء.

 

بعدما يجري القاضي بحثه في الطلب المقدم، ويتفحص الوثائق المرفقة به و يطلع على نظرية النيابة العامة بخصوصه و يستمع الى الأطراف المعنية بالأمر، و قد يجري عند الاقتضاء ابحاثا لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليه بجميع الوسائل القانونية، فإذا اكتمل بحثه بت في الطلب إما بقبوله أو برفضه، و عند قبوله، يتم التنصيص في منطوق الحكم على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الولادة.

و يتولى وكيل الملك بعد صيرورة الحكم الصادر نهائيا، بتوجيهه الى ضابط الحالة المدنية المختص لتنفيذ ما قضت به المحكمة.

و قد يحدث أحيانا أن يسجل ضابط الحالة المدنية المصرح به بالدفتر العائلي، و يغفل تقييده بالسجل العام للحالة المدنية، و في هذه الحالة يجب على من يعنيه الامر أن يتقدم بمقاله الى المحكمة المختصة يطلب فيه إثبات التصريح بالازدياد تبعا للمسطرة المذكورة أعلاه، أما اذا وقع العكس بأن تم تقييد المولود بالسجل العام و أغفل تقييده بالدفتر العائلي فالأمر لا يستوجب سوى تنبيه ضابط الحالة المدنية الى ذلك ليتدارك هذا الاغفال دون حاجة للجوء الى القضاء.

 

 

 

ثالثا: نموذج طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل ولادة

 

                                                                                     طنجة في 26/06/2021

 

مقال رام الى استصدار حكم تصريحي بولادة

 

الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة

لفائدة : (اسم المدعي )

الساكن ب: ( عنوانه)

بحضور السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة

 

سيدي الرئيس،

للعارض الشرف بأن يعرض على مجلسكم الموقر ما يلي:

ذلك أنني رزقت بمولود ذكر اخترت له من الأسماء إسم" آدم"، و نظرا لظروف قاهرة خارجة عن ارادتي، لم اصرح بالمولود لدى مصالح الحالة المدنية داخل الاجل القانوني.

و حيث إنه بمرور الأجل القانوني للتصريح بالولادة، يصبح الامر موكولا للقضاء لإصدار حكم تصريحي بتقييد واقعة الولادة، و ذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون الحالة المدنية و الفصل 15 من المرسوم الوزيري رقم 2.99.665 الصادر بتطبيق قانون الحالة المدنية و الذي ينص على أنه " يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة ...."

لهذه الأسباب:

يلتمس العارض من المحكمة الموقرة بكل احترام ما يلي:

في الشكل :

قبول الطلب لاستيفائه جميع الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع:

أمر ضابط الحالة المدنية لجماعة ( طنجة) بتسجيل ولادة ابني (آدم) المزداد بطنجة بتاريخ 13/04/2021 .

من والده :( اسم الاب الكامل) و والدته : ( اسم الام الكامل ) بسجلات الحالة المدنية لجماعة طنجة.

                                              تحت جميع التحفظات

                                                  الامضاء:


المرفقات:

- شهادة ادارية للولادة.

- ورقة المعلومات.

- شهادة عدم التسجيل في الحالة المدنية.

- نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج.

- نسخة موجزة من رسم ولادة الاب.

- نسخة موجزة من رسم ولادة الام.

 

 

 

 


طلب استصدار حكم تصريحي بتسجيل ولادة
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent