recent
أخبار ساخنة

العدول

 

العدول

العدول

خطة العدالة أو مهنة التوثيق العدلي أو مهنة العدول كلها أسماء للمهنة نفسها، وهي مهنة حرة، وقد نصت المادة الأولى من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة على أن العدول من مساعدي القضاء، و ذلك على اعتبار انهم يهيئون وسائل الاثبات التي بها يتمكن القضاء من فض النزاعات و الفصل في الخصومات، و لأن العدول يعملون تحت إمرة القاضي المكلف بالتوثيق مباشرة، و يخضعون لتوجيهاته و مراقبته في ممارسة المهنة، كما يتوقف عملهم التوثيقي في بعض الشهادات على إذنه و أمره، علاوة على أنهم يراعون ملاحظات قضاء الموضوع فيما يتعلق بتأسيس بعض الوثائق التي يرفض اعتمادها في إصدار الأحكام إلا إذا جاءت متوفرة على ضوابط و قواعد و على شكل معين، و إلا استبعدت أو تعرضت للإبطال أو البطلان.

أولا: شروط الانخراط في مهنة خطة العدالة

لما كانت الرسوم العدلية تعتبر شهادة ووثيقة في وقت واحد، وكان الرسام لها يعتبر شاهدا وموثقا في آن واحد كذلك، كان من الطبيعي والمنطقي أن يشترط فيه بصفة عامة ما يشترط في العدل باعتباره شاهدا، وما يشترط في العدل باعتباره كاتبا موثقا، بحيث لا يجوز عند علمائنا أن يقلد ولاية الشهادة والكتابة بين الناس إلا من تكاملت فيه شروط الشهادة والكتابة، وهذه الشروط يمكن إجمالها في:

1- أن يكون مسلما مغربيا:

لأهمية شرط الإسلام في الشاهد العدل، نصت المادة الرابعة من القانون المنظم لخطة العدالة عليه وبدأت به تعدادها الشروط المطلوبة في المترشح لخطة العدالة، وعليه فلا يسوغ أن يعين شخص غير مسلم عدلا مهما كانت الظروف والأحوال.

كما نصت المادة نفسها على شرط أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربي، من حيث كونه مستمرا ومحافظا على الجنسية المغربية، غير محكوم عليه إداريا أو قضائيا بالتجريد منها.

2- أن يكون بالغا من العمر 25 سنة، وألا يزيد على 45 سنة بالنسبة إلى غير المعفيين من المباراة والتمرين، وذلك بحسب التقويم الميلادي.

لأهمية شرط البلوغ في العدل الشاهد، و نظرا للمهام المنوطة به، و بالنظر إلى أن سن البلوغ غير محدد في الفقه أو بالأحرى لم يحصل بشأنه إتفاق، فإن المشرع المغربي لم يكتف بالتنصيص على عموم هذا الشرط دون تحديد سن معينة، بل نص في الفقرة الثانية من المادة 4 على أنه يشترط في المرشح لخطة العدالة، أن يكون بالغا من العمر 25 سنة، آخذا في ذلك على ما يبدو برأي الحنفية في تحديد سن البلوغ الذين يحددونه في 25 سنة، جاعلا إياها بالسنة الميلادية لا بالسنة الهجرية، و ذلك حسما للقضية و خروجها من الخلاف. كما حددت الفقرة المذكورة أعلاه السن في حده الأقصى، حيث اشترطت في المترشح أن لا يزيد عمره على 45 سنة بالنسبة إلى غير المعفيين من المباراة، و معنى هذا أن المرشح البالغ أكثر من 45 سنة ميلادية، يعتبر فاقدا لشرط سن الترشح لممارسة المهنة، و من ثم فإن ترشيحه لمزاولة مهام العدول لا يقبل، إلا أن يكون من المعفيين من المباراة، أي أن يكون من الحاملين لشهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين، أو لشهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو احدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو الحقوق بفرعيه العام أو الخاص، أو يكون من قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة 5 سنوات على الأقل و مارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين، أو من قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، أو من قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من المنتدبين القضائيين السابقين الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل، حيث إن هؤلاء جميعا معفون من المباراة طبقا للمادة 9 من قانون خطة العدالة، و بالتالي فهؤلاء يقبلون في المهنة حتى و لو تجاوز سنهم 45 سنة.

أما إذا كان المترشح من الحاملين فقط لشهادة الاجازة المنصوص عليها في المادة 6 من قانون خطة العدالة، وكان سنه يتجاوز ال 45 فإنه لا يقبل لممارسة المهنة، ولا يسمح له باجتياز مباراة الولوج.

3- أن يكون متمتع بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن:

على المترشح أن يكون غير مجرد من حقوقه الوطنية إداريا أو قضائيا، بحيث لا يكون ممنوعا قانونا أو قضائيا من ولوج الوظائف والمهن العمومية، وذا مروءة وسلوك حسن، لأنه إذا كان القانون قد اشترط المروءة والسلوك الحسن وهي تعتبر من صفات الكمال والتمام في خلق الانسان عامة، يكون اشتراطه العدالة في خلق العدل خاصة من باب أولى وأحرى.

4- أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة:

ينطوي هذا الشرط على مجموعة من الشروط اعتاد علماؤنا على اشتراطها في الشاهد أو الموثق – أي العدل الكاتب للشهادة-لأن المترشح ولكي يكون قادرا على مزاولة المهنة، عليه أن يكون عاقلا، متيقظا، متكلما سميعا بصيرا، قادرا على الكتابة إضافة إلى صحة الجسم.

5- أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري:

ويعني هذا الشرط أن يكون المترشح في وضعية لا تتعارض مع القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري، ويتم إثبات الوضعية الصحيحة تجاه هذه القوانين بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من الإدارة المعنية.

6- ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال:

ومعنى الشرط أن لا يكون المترشح قد:

- حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أي سواء حكم عليه بسبب هذه الجناية بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ.

- حكم عليه من أجل جنحة بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ كذلك إذا تعلق الأمر بالجنح العمدية، فإن تعلق الحكم بجنحة غير عمدية كحادثة سير، فإن ذلك غير مانع من قبول الترشيح لمزاولة خطة العدالة.

- حكم عليه من أجل جنحة تتعلق بالأموال بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ، أو حكم عليه بسبب هذه الجنحة بغرامة مالية فقط، بل و لو بغرامة مالية موقوفة التنفيذ، لأن جنحة الأموال تمس أمانة المترشح للمهنة و هي من أهم شروط تولي خطة العدالة.

و يبدو أن المترشح إذا حكم عليه بسبب إحدى هذه الجرائم و رد إليه اعتباره، فإنه يقبل في الانخراط بالمهنة و كذلك إذا حظي بعفو ملكي شامل.

7-ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها:

ويتعلق هذا الشرط بالعدول الذين انقطعوا عن المهنة مدة طويلة ومارسوا مهنة أو وظيفة أخرى، ثم أرادوا الرجوع الى ممارسة الخطة، وكذا بالقضاة والمنتدبين القضائيين.

8- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الاهلية التجارية ما لم يرد اعتباره:

هذا الشرط أيضا خاص بمن زاول مهنة التجارة أو مارس مهام تسيير مقاولة صغرى أو متوسطة أو كبرى، وإنما عبرت المادة بقانون التجارة ولم تعبر بمدونة التجارة، ليعم اللفظ سائر النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة و دون أن يختص ذلك بالنصوص القانونية المذكورة في مدونة التجارة.

9- أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها:

النجاح في المباراة التي تنظم لولوج خطة العدالة شرط آخر من شروط الانخراط فيها، و قد نصت المادة 6 من هذا القانون على أن الذي يشارك في المباراة و كذا في التمرين و الامتحان المهني، حملة شهادة الاجازة المحصل عليها بالمغرب من احدى الكليات التابعة لجامعة القرويين، و يتعلق الأمر بكلية الشريعة، أو كلية اللغة العربية، أو كلية أصول الدين، و كذا حملة شهادة الاجازة في الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات.

بينما يعفى من المباراة كل من قدماء القضاة والعدول وحاملي شهادة الدكتوراه من نفس الكليات المذكورة، وحاملي شهادة العالمية من جامعة القرويين، والمنتدبين القضائيين.

ثانيا: مباراة الانخراط في خطة العدالة

نصت المادة 5 من القانون المنظم لخطة العدالة على أن مباراة الانخراط في المهنة تشرف على تنظيمها لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بموجب نص تنظيمي، كما نصت نفس المادة على أن تحديد مواد المباراة وكيفية تقييم الاختبارات فيها يكون بنص تنظيمي كذلك، أي بمقتضى مرسوم أو قرار وزيري.

والمقصود بتحديد تكوين اللجنة تسمية أعضائها بصفاتهم ودرجاتهم المهنية، لا بأسمائهم الشخصية التي عادة ما تتم بمقتضى قرار وزاري بعد الإحالة عليه من طرف المرسوم نفسه، أما تحديد كيفية عملها فالمقصود به طريقة اجتماعاتها وتسييرها والقرارات التي تتخذها وتحرير المحاضر بشأنها.

وقد صدر المرسوم رقم 2.08.378 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 ينظم طريقة اجراء المباراة وموادها.

وهكذا فبالنسبة إلى مواد المباراة نصت المادة 6 من هذا المرسوم على أنها تشمل اختبارين كتابي وشفوي.

أما الاختبار الكتابي فيشتمل على موضوع في مدونة الاسرة مدته ثلاث ساعات، وموضوع في المعاملات فقها وقانونا مدته ثلاث ساعات كذلك، بينما يشتمل الاختبار الشفوي على عرض في النصوص المنظمة لخطة العدالة، وعرض في علم الفرائض، وعرض في التنظيم القضائي.

ونصت المادة 7 من المرسوم على أن الاختبارات تقيم بدرجات تتراوح بين 0 و 20، و يعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نقاط، و لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 20 نقطة.

و لا يعتبر في الترتيب النهائي إلا من حصل في الاختبارات الكتابية و الشفوية على مجموع لا يقل عن 50 نقطة.

كما نصت المادة 8 من نفس المرسوم أن المترشحين يرتبون لاستحقاق المناصب المتبارى في شأنها حسب النقط المحصل عليه، الأولى فالأولى، إلى استغراق وملء كافة المناصب المعلن عنها أنها شاغرة و إذا تساووا في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.

 

 

 


العدول
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent