recent
أخبار ساخنة

مهنة المحاماة

 

مهنة المحاماة

مهنة المحاماة

المحاماة مهنة حرة مستقلة، مساعدة للقضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء، يسدون خدمات للمتقاضين سواء بالنيابة عنهم أو تمثيلهم أو مؤازرتهم في إطار النشاط القضائي أو القانوني، وذلك ما كرسته المادة 1 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.

وقد قيل قديما في المحامي " إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي فهما في مجرى واحد، هو العدالة والحق "، ويسلك المحامي في عمله مسلك النزيه النبيل الشريف، وفي ذلك قال المفكر ألبير كامو" إن ممارسة مهنة المحاماة يجب أن تؤدي إلى الشرف لا الى الثروة"، وهي مقولة تبرز بجلاء نبل وإنسانية المحاماة، و سمو رسالتها و رفعتها لعلاقتها الوثيقة بإحقاق الحق و رفع المظالم و مساعدة العدالة على بلوغ مراميها العليا و مقاصدها السامية.

وقد كرست جل القوانين الداخلية لدول المعمور وكذا المواثيق الدولية مبدأ الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، تأكيدا للرسالة الكونية للمحاماة.

أولا: شروط القبول لممارسة مهنة المحاماة

1- شرط الجنسية

يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة بينها وبين المغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وتطبيقا لهذا الشرط، فإن المغرب أبرم عدة اتفاقيات قضائية سمح البعض منها في ممارسة بعض المهن الحرة ومنها مهنة المحاماة.

مثال: الاتفاقية القضائية المغربية -الفرنسية الموقعة بتاريخ 5 أكتوبر 1957، والتي تضمن المادة الرابعة منها " وعلى وجه التبادل يجوز لرعايا كل من الدولتين أن يطلبوا التسجيل في إحدى هيآت المحامين في دولة الأخرى".

الاتفاقية القضائية المغربية – الجزائرية بتاريخ 15 يناير 1969 من طرف المغرب وبتاريخ 15 مارس 1969 من طرف الجزائر، و التي نص فصلها السادس على " يمكن لمواطني كل من البلدين أن يطلبوا برسم التبادل تقييدهم في هيئة المحاماة في البلد الاخر و بشرط أن يتوفرا على الشروط القانونية اللازمة لهذا الغرض في البلد المطلوب فيه التقييد، و يسوغ لهم القيام بجميع المهام في هيئة المحامين.

الاتفاقية القضائية – الاسبانية الموقعة بتاريخ 11 فبراير 1957، و نصت المادة الخامسة منها على ما يأتي " يمكن للمحامين الاسبانيين ممارسة مهامهم الفنية بما تحتوي عليه من استشارات، و دفاع عن كل متحاكم، كيفما كانت جنسيته، لدى سائر المحاكم المغربية و في دائرة القوانين التي تنظم مهنة المحاماة في البلاد. كما يمكن للمحامين المغاربة أن يزاولوا مهنة المحاماة بنفس الشروط لدى كل المحاكم الاسبانية".

2- الإجازة في القانون

اشترطت المادة 5 في فقرتها الثالثة من القانون المنظم على المرشح لمهنة المحاماة: " أن يكون حاصلا على شهادة الاجازة في العلوم القانونية بشقيه الخاص والعام، أو شهادة من كلية أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها.

3- الشروط الأخلاقية

اشترطت الفقرة 5 من المادة 5 من قانون المهنة على ان المترشح لمهنة المحاماة لا يجب أن يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، كما جاء في الفقرة 6 من المادة 5 من قانون المهنة أن لا يكون المترشح لمهنة المحاماة مصرحا بسقوط أهليته التجارية و لو رد اعتباره.ومجلس الهيئة يملك سلطة تقديرية وأن مراقبة محكمة الاستئناف، لا يمكن ممارستها إلا بحذر وفي الحالة التي تتعلق بتفسير خاطئ أو تعسف ظاهر. وتبقى سلطة المجلس دوما سلطة سيادية في البحث عن ماضي المرشح وبكل الوسائل التي يراها مناسبة.

4- شرط السن

اشترطت الفقرة 2 من المادة 5 من القانون المنظم للمهنة أن يكون المترشح لمهنة المحاماة بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، كما جاء في الفقرة 9 من نفس المادة أن لا يتجاوز المرشح من العمر 45 سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب الى الهيئة.

5- شهادة الأهلية

لقد ألزمت الفقرة 4 من المادة 5 من القانون المنظم للمهنة على المترشح للتمرين أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دون أن تحدد مدة أقدمية شهادة الأهلية عكس القانون القديم الذي كان يحدد صلاحية شهادة الأهلية في سنتين.

6- القدرة الفعلية

اشترطت الفقرة 8 من المادة 5 من القانون المنظم للمهنة أن يكون المترشح لمهنة المحاماة متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكل أعبائها.
إن هذا الشرط يتعلق بالقدرة الجسدية والعقلية لممارسة المهنة و قد يكون منها ما هو ظاهر و ما هو باطن.
ففي حالة الظواهر القوية كالصمم والبكم والشلل، والاختلالات العقلية والنفسية، أو أي حالات أخرى تمنع المرشح من ممارسة المهنة ممارسة فعلية وتحمل أعبائها، فإن مجلس الهيئة له كامل الحق في رفض طلب الترشيح.

7- أداء اليمين

إن كل من تم قبول تسجيله بالقائمة أو الجدول من طرف مجلس الهيئة يتعين أن يؤدي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المنظم للمهنة. ولا يشرع في ممارسة العمل المهني إلا بعد أداء هذه اليمين، والتي هي شرط لممارسة المهنة وليست شرطا للتقييد.

ثانيا: امتحان الحصول على شهادة الاهلية لممارسة مهنة المحاماة

تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، كما نصت على ذلك المادة 6 من القانون المنظم للمهنة، والتي نصت كذلك في فقرتها الثانية من نفس المادة على أن تستمر وزارة العدل في تنظيم خاص بمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة الى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.
وإلى حدود اليوم لم يصدر النص التنظيمي أعلاه، وما زالت وزارة العدل تسهر على تنظيم امتحان شهادة الأهلية عبر قرار صادر عن وزير العدل.

مشتملات الامتحان الخاص بنيل شهادة الأهلية

يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.

تشتمل الاختبارات الكتابية لنيل شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة على المواد التالية:

-  موضوع اختياري في القانون المدني أو الإداري ، مع تطبيق قواعد المسطرة المدنية (مدته ساعتان).

-  موضوع  اجباري في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية (مدته ساعتان)؛

- موضوع عام يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية (مدته ثلاث ساعات).

يمكن للمترشح تحرير الاختبارات الكتابية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختياره.

تشتمل الاختبارات الشفوية على المواد التالية:

- اختبار شفوي يتعلق بمدونة الأسرة أو بالمادة الاجتماعية أو التجارية  حسب اختيار المترشح (مدته 20 دقيقة)؛

- اختبار شفوي يتعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية  حسب اختيار المترشح (مدته 20 دقيقة)؛

- اختبار شفوي اجباري يتعلق بالتنظيم القضائي (مدته 20 دقيقة)؛

- اختبار شفوي  اجباري يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها (مدته 20 دقيقة).

تجرى الاختبارات الشفوية وجوبا باللغة العربية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل وكذا الهيئات المهنية للمحامين تتحدث عن توجه في القانون الجديد المنظم للمهنة  يرمي إلى استبدال امتحان الأهلية بمباراة محددة المقاعد قد لا تتجاوز 200 مقعد موزعة على صعيد التراب الوطني، بدل الامتحان والذي بموجبه يحصل كل مترشح حصل على معدل 10/20 فما فوق على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دون تحديد لعدد المقاعد.

ثالثا: التمرين

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات، وهذه المدة الموضوعة من طرف المشرع هي بسبب تكوين معلوماته، والخصائص الضرورية لممارسة المهنة ولا يمكن لمجلس الهيئة خارج حالات الإعفاء إعفاء محام من هذا الالتزام أو تخفيضه رغم جميع استحقاقاته.

ويقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي يختارها المترشح لقضاء مدة التمرين بها، خلال شهر مارس أو أكتوبر من كل سنة.

ويتكون ملف طلب الترشيح بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المهنة المنظم لمهنة المحاماة من سند التزام عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية، ويقوم النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة.

 

 

 

 

 

 

مهنة المحاماة
المعين في المساطر القانونية و القضائية

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent